ـ[هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سوياً؟
أي أنه مثلاً: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى وتبعد عن مدينتها الأصلية ٥٠ كلم وفي الإياب أيضاً مرة أخرى ٥٠ كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ٥/٢٩ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً.
ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: ٤١٢٤٨.
وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: ٦٢١٩، ٧٢٥٨٨.