للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسافة السفر الذي تنهى عنه المرأة بدون محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سوياً؟

أي أنه مثلاً: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى وتبعد عن مدينتها الأصلية ٥٠ كلم وفي الإياب أيضاً مرة أخرى ٥٠ كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ٥/٢٩ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً.

ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: ٤١٢٤٨.

وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: ٦٢١٩، ٧٢٥٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>