للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم سفر المرأة للعمرة مع بنت أخيها وزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لسيدة السفر للعمرة برفقة ابنة أخيها وزوجها يعني هل يكون زوج ابنة الأخ محرما لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسفر المرأة بغير محرم ممنوع شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

وليس زوج بنت أخيها محرما لها، وقد بينا في الفتوى رقم: ١٧١٠٣، أن وجود المحرم لبعض النساء لا يكفي لسفر الأخريات بدون محرم. وبينا من هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه في الفتوى رقم: ٦٧٤١.

لكن إذا كانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام، وكانت الرفقة مأمونة جاز عند مالك والشافعي سفر هذه المرأة مع بنت أخيها وزوجها، وقد بينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٨٢٣٥. فراجعها

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة يجوز لها تسافر مع الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات إذا كان سفر قربة، فعلى قوله رحمه الله يجوز لهذه المرأة أن تسافر مع هذه الرفقة حتى وإن لم تكن هذه العمرة هي عمرة الإسلام الواجبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>