للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[السر في إباحة سفر المرأة مع رفقة مأمونة لمكة دون المدينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعنا في فتوى أن اعتمار مجموعة من النساء مع بعضهن البعض يجوز ولكن ذهابهن إلى المدينة لا يجوز بتاتاً إلا بمحرم فما تعليقكم على ذلك؟ وما الحكمة في التحريم في المدينة والجواز في مكة؟ إن كان هناك تحريم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة الأمينة للحج أو العمرة الواجبين على الصحيح من أقوال العلماء، وليس لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة سفراً مباحاً أو مستحبّاً، وهذا هو سر التفريق بين جواز ذهابها إلى مكة لأداء الحج أو العمرة أو هما معاً، وبين عدم جواز ذهابها إلى المدينة النبوية؛ لأنه غير واجب عليها.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٠٩٦، والفتوى رقم: ٢٢٢٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>