للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[سفر المرأة بدون محرم للحاق بزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بعد الزوج عن زوجته لأكثر من عام أخف ضرراً أم استقدامها بدون محرم لتعذر ذلك ماديا؟ وهل هناك جهات يمكنها المساعدة في توفير مكان إقامة بمبلغ معقول وسط هذ الغلاء الفاحش في الإيجارات ذلك ولو لمدة شهر من قبيل تفريج الكرب عن المسلمين والتعاون على البر والتقوى وإذا لم يتوفر ذلك نأمل دراسة هذا الأمر وعرضه على المصرف الوقفي لمدى الحاجة إليه في هذا البلد؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في فتاوى عدة منها الفتوى رقم: ٩٠٣٥ أن الرجل لا يحق له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، أما سفر المرأة بدون محرم فلا يجوز كما هو معلوم ولو كان لغرض الالتحاق بالزوج، إلا ومعها محرم لها، فإن تعسر وجود المحرم أو تعسر وجود نفقته فلها أن تسافر مع رفقة آمنة، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، وانظر الفتوى رقم: ٢٩٢٦٣، والفتوى رقم: ٥٢٧١٥.

وأما بشأن غلاء الأسعار، فيراجع فيه الجهات المختصة، والجمعيات الخيرية في البلد الذي أنت فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>