للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الموقف الشرعي من التصدق بثمن العقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز توزيع قيمة الذبائح في العقيقة على الفقراء والمساكين مالياً (فلوس) بدلا من الذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجزئ إخراج قيمة العقيقة مالاً لأن الذبح في ذاته مطلوب شرعاً، والعقيقة سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يستحب إحياؤها، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢٢٨٧.

وقد نص الفقهاء على أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها؛ إلا إذا ألَمَّ بالمسلمين نائبة أو احتاج المسلمون إلى أموال لجهاد عدوهم فهنا يتحول العمل المفضول إلى فاضل فلا بأس حينئذ بالتصدق بثمنها، كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٧٢٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>