للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التبرع بالعقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي بنت أخي أحبها وأعتبرها ابنتي وأريد أن أعق عنها فهل يصح ذلك أم لا، سنها ٧ سنوات وثلاثة أشهر، وبهذا الصدد أتساءل هل أستطيع أن أعق عنها وأنا عمتها.. أنتظر ردكم، وشكراً.. وجزاكم الله الخير والعافية.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تبرع غير الأب بالعقيقة عن من لم يعق عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادراً عليها في اليوم السابع، فإذا لم تتيسر له في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه في أي وقت حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه عق هو عن نفسه.

وعلى هذا.. فإن الأصل أن يكون أخوك قد عق عن بنته في سابع ولادتها.. فإن لم يكن قد عق عنها فلا مانع من أن تتبرعي أنت لها بالعقيقة وليس ذلك لازماً بالنسبة لك، وإنما هو من باب التبرع والإحسان.. وينبغي أن تستأذني من تلزمه العقيقة خروجاً من الخلاف، لأن طائفة من أهل العلم قالت بعدم إجزاء العقيقة إذا لم يأذن فيها من تلزمه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ١٥٦٧١.

وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة وأحكام العقيقة في الفتوى رقم: ١٥٣٩٣، والفتوى رقم: ٥٤٢٨٣ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>