للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من باع جلد العقيقة فليتصدق بالثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع جلد العقيقة نسياناً مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسياً، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٨٦] .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أبوداود وغيره.

لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم: ١٧٧٩٠.

ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم: ٢٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>