للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نصف العقيقة في بلد ونصفها في بلد آخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حامل وسوف تتم الولادة إن شاء الله الشهر القادم وزوجي مسافر، والسؤال عن العقيقة: هل يجوز أن أشتري وأذبح هنا نصفها وزوجي يفعل بالمثل هناك، أم يجب أن تكون في مكان واحد العقيقة كاملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك ستذبحين العقيقة ثم ترسلين نصفها لزوجك فإنه لا بأس بذلك، أم اإذا كنت تقصدين أنك ستشترين نصف شاة مذبوحة ويفعل زوجك مثل ذلكفإن ذلك لا ي جزئ، لكن إذا كان المولود غلاماً فلا بأس في أن تكون إحدى الشاتين في بلد والأخرى ف ي بلد آخر، وراجعي الفتوى رقم:

٢٢٨٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>