للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ذبح بقرة بنية الجمع بين العقيقة والأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجي لم تعمل لنا عقيقة ونحن صغار، وأيضا لم أعمل عقيقة لاثنين من الذكور وهم أولادي. فهل يجوز أن أحضر بقرة مثلا في عيد الأضحى بنية العقيقة لنا نحن الأربعة وبنية الأضحية أيضا؟ وهل لها وزن محدد وكيفية توزيعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وإجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة دون النظر إلى وزنها، والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. كما سبق بيانه ومذاهب أهل العلم فيه في الفتويين: ١١٨٧٣٦، ١٠٩٢٤٩.

وأما الجمع بين نية الأضحية والعقيقة فقد اختلف فيه أهل العلم أيضا ورجح الحنابلة جوازه كما سبق بيانه في الفتوى: ٧٩٨٧٩.

ولذلك فإنه يجوز لكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة ببقرة ولكن الأولى لكم إذا كانت لكم قدرة أن لا تجمعوا بين النيتين، وراجعي الفتوى رقم: ٨٨٥.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: ٧٤٦٩٠، ٤٩٣٠٦، ٤٤٣٠٧، ١٠٣١٦٣، ١١٦٥٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>