للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ذبح العجل الصغير في العقيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يعق الوالد عن ابنته بعجل صغير (لباني) أفيدوني، جزاكم الله خير الجزاء، وما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقيقة من البقر لا تجزئ إلا إذا كانت قد مضت عليها سنتان فأكثر، كما هو الشأن في الأضحية، كما سبق في الفتوى رقم: ١٤١٦٦، والفتوى رقم: ١٣٢٧١.

وعليه فإذا كان العجل المذكور لم تمض عليه سنتان فلا يجزئ عقيقة، وتفصيل أحكام العقيقة تقدم في الفتوى رقم: ٢٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>