للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. ... قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) . [البقرة: ٢٣٤] . وهذا من غير الحامل، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حللت فانكحي من شئت ". [رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . ... وعن عمر رضي الله عنه قال: " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح. ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>