للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحاد لا يحرم عليها التزين إلا أثناء العدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الأحكام الشرعية التي تتبعهاالمرأة في يوم خروجها من عدتها في يوم ولادتها هل يجوز استخدام ما حرم عليها وهي في عدتها مثل الكحل وغيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٣٢٤٨ أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، والحاد لا يحرم عليها التزين إلا أثناء العدة.

فإذا انتهت العدة جاز لها ذلك، سواء كانت الزينة بالكحل أو بغيره، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٥٤ / ٩٠٨٧ / ١٧٣٢٩ / ١٤٦١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>