للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم ٢٨٤٣٩١ والذي تم الرد عليه من طرفكم حيث إن الجواب لم يكن كاملا وذلك لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن أختي في الموقع الذي تسكن فيه لا يمكنها قضاء حوائجها، وموقع عملها بعيد جدا عن مسكنها مع عدم توفر وسائل النقل حيث إنه إذا أرادت الذهاب إلى عملها عليها التوجه إليه على الساعة ٠٥ (الخامسة صباحا) ولا أحد معها لقضاء حوائجها، ومن جهة عملها فهو ضروري لها لأنه المصدر الوحيد لها ومكان عملها يكون قرب بيت أهلها.

وفي الأخير أعانكم الله وزادكم من فضله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملاً فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح المحظورات، ولهذا فإذا كانت أختك في بيت الزوجية لا تجد حوائجها الضرورية، أو لا تجد من ينقلها إلى عملها الذي هو مصدر رزقها الوحيد، فيجوز لها الانتقال إلى مكان آخر يؤمن لها حاجاتها الضرورية، ونرجو أن تطلع على الفتاوى: ١٧٧٣٦، ٢٩٠٨٤، ١١٥٧٦، للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>