للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المعتدة لا تصرح لأحد بزواجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لمن توفى عنها زوجها أن تلمح أو تصرح بالقول لأخي الزوج المتوفى بالرغبة في الزواج منه، وأرجو لمن يرد أن يبلغ من أين جاء بالفتوى من كتاب كان أم من أحد المفتين مع ذكر الاسم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة من وفاة التصريح لشخص ما بالرغبة في نكاحه ويجوز لها التعريض، قال ابن المقرئ في روض الطالب: ويحرم التصريح بها -أي الخطبة- للمعتدة من غيره، وتجوز تعريضاً في عدة غير رجعية ... ولجوابها حكم خطابه. انتهى.

قال الأنصاري في الشرح: حكم خطابه أي تصريحاً وتعريضاً فيما ذكر.... انتهى، وراجع الفتوى رقم: ١٦٣١٨.

وأما عن الفتوى لدينا فراجع الفتوى رقم: ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>