للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خروج المعتدة من وفاة للعلاج]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي الآن بالعدة وتذهب أحيانا للمشفى للعلاج هل في ذلك حرج! علما بأن المشفى في مدينة مجاورة جدا لنا

نحن بمكة والمشفى بجدة علما بأننا ذهبنا بها ذات مرة للمشفى وتبقى ساعتين على انتظار العلاج ونتائج التحاليل الأمر الذي دعانا للنزول للبحر قليلاً جهلاً منا إذ أن النزهة لم تكن لنا هدفاً وكان مكوثنا دقائق فقط هل يلزمها شيء!

وهل يجوز لها زيارة أقاربنا في نفس العمارة أو إخوتي وهل يجوز أن نشتري لها ثياباً جديدة غير مزركشة وهي ما زالت في العدة؟ أفيدونا مأجورين!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا توفي عنها زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: ٥٥٥٤.

ومن هذه الأحكام أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة.

وأما خروجها نهارا فهو جائز للحاجة، قال ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها. .

وعلى ذلك فلا حرج في خروج أمك للعلاج، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية، وأما ذهابكم إلى البحر فما دام ذلك لم يكن مقصودا، ولم يكن فيه تعرض لفتنة فليس على أمك شيء، لكن ينبغي عند خروجها لحاجة أن تقتصر على قدرها.

كما أن زيارة الأقارب إذا كانت لحاجة فلا حرج فيها. وانظري الفتوى رقم: ٢١٦٢٤.

وأما الملابس الجديدة فالغالب أنها تكون زينة فإن كانت كذلك فلا يجوز لها أن تلبسها، وإن لم تكن زينة فلا نرى حرجا عليها في لبسها.

ولمعرفة ضوابط ما تلبسه الحادة راجعي الفتوى رقم: ٦١٨٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>