[المعتدة لا تحج إلا بعد انقضاء عدتها]
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في خروج المرأة المعتدة إلى الحج -مع أختها وزوج أختها- نرجو جوابا سريعا نظراً لضيق الوقت؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة لا يجوز لها الحج حتى تقضي عدتها، وقد سبق وبينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٦٢٢، والفتوى رقم: ١٣١١١.
ولو انقضت عدتها فلا تسافر للحج إلا مع محرم وليس زوج أختها بمحرم لها، وراجعي الفتوى رقم: ٢٢٩٩٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.