ـ[ثلاث طلقات, أيهن صحيحة وأيهن غير صحيحة، منذ ٥ سنوات مضت أقسمت بالله لزوجتي والتي كانت واقفة خارج البيت إذا لم تدخل إلى البيت في زمن محدد فهي طالق وانتهى الزمن المحدد, ثم دخلت المنزل (هنا ومن باب الاحتياط قلت لها أنت طالق الآن وكنت أقصد إزالة الشك الذي حدث باليمين) ثم أرجعتها في العدة، سنة ٢٠٠٤ حدث تلاسن بيننا وغضبت منها ومن تصرفاتها لأنها سبق وأن طالبت بالطلاق فيما سبق وطلقتها بالثلاثة دفعة واحدة ثم سألت مفتيا في بلدي فقال هي طلقة واحدة وأرجعتها في العدة، في هذه السنة ٢٠٠٨ منذ شهر ونصف حدث خصام بيننا وغضبت وطلقت زوجتي وهي الآن في العدة وطبعا لأخذ الحيطة والحرص وخوفا من الوقوع في الزنى ما زلت أعتبر أن هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة، السؤال: هل كل هذه الطلقات صحيحة أم أن هناك بعضا منها غير صحيح، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى حتى على القول باعتبار الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة، وعليه فيجب عليك اجتنابها، ولا يجوز لك أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.