للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حقوق المطلقة قبل الدخول]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: ١١٨٤٢٣.

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>