للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تصح ولاية تارك الصلاة بالكلية]

[السُّؤَالُ]

ـ[من فضلكم هل تجوز الصلاة على من مات وهو لا يصلي إلا الجمعة إذا اخذنا بفتوى من قال بكفر تارك الصلاة جاحداً أو تكاسلا ولو صلاة واحدة؟ وهل تجوز الصلاة على المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة أو عقد النكاح له؟ وما هو الحل إذا كنت أريد أن أتزوج من فتاة ولي أمرها لا يصلي ومن يتولى العقد حينئذ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ولي المرأة تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته وتنتقل الولاية لمن يليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٦٨٦، والفتوى رقم: ١٥٠٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>