للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عقد على امرأة وهو تارك للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تزوجت وأنا لا أصلي وعقدي باطل ولدي أبناء، ومن الله علي بالهداية والحمد لله فهل علي إعادة العقد؟

س: هل يجب علي حضور ولي الأمر للمرأة وهل علي مهر؟ أفتوني بما يشفي ويكفي، أسال الله لي ولكم الثبات على دينه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً، هل يكفر بذلك أم لا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١٤٥.

فمن قال بكفره حكم على نكاحه الذي عقده حال تركه للصلاة بالبطلان لعدم صحة نكاح الكافر للمسلمة، ومن قال بعدم كفره وأنه عاصٍ فاسق فقط صحح عقد نكاحه، فإذا أخذت بالقول الأول وأردت أن تعقد من جديد فيجب أن يستوفي العقد الأركان والشروط اللازمة لصحته، ومن ذلك: رضا المرأة والولي والمهر والشاهدان، ويجب كذلك أن تعتد المرأة من النكاح الفاسد الذي سبق بثلاث حيضات، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٢٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>