للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تكرار عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة نفسها مرتين، أي أن يعقد عليها عقداً شرعياً مرة في وطنها ومرة في وطنه، (المرأة المسلمة أيضاً) فمثلاً إذا كان الرجل من مصر والمرأة من المكسيك فهل يجوز أن يعقد عقداَ شرعياً في المسكيك وعقداً شرعياً آخر في مصر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، وقد نص الفقهاء على جواز تكرر العقد في أثناء كلامهم عن مسألة مهر السر ومهر العلن، ولا فرق بين أن يكون تكرار العقد في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، كأن يقول زوجتك فلانة فيقول الزوج أو وكيله قبلت، ثم يقول الولي زوجتك فلانة فيقول قبلت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٥٤٦٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>