للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كنابة هذه الورقة لا تبيح لك تلك المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إني شاب عمرى ٢٢ سنة وأحب الالتزام ولكن أحببت إنسانة وبدأت أكلمها وتقدمت لخطبتها ولكن قال والدها بعد سنتين عندما تنهي تعليمها، وأنا أعلم أن كلامي معها حرام فكتبت لها ورقة بالزواج وهي أيضا كتبت وشهد علي الورقتين اثنان من أصحابي، فهل بهذه الطريقه أقدر أن أكلمها دون وزر علينا؟ وهل هذا يكون كتب كتاب دون نكاح؟ أفتوني رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكتابة هذه الأوراق لا تبيح لك من هذه المرأة ما كان محرماً عليك قبلها، لأن هذه الكتابة لاغية، والمخرج أن يعقد عليها بإذن وليها، وأخروا الدخول إن شئتم، وقد تقدمت التفاصيل حول هذا الموضوع في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٨٢٧، ٨١٢١، ٤٤٩٥، ٩٨٩٩، ١٩٩٥٥ فراجعها لزاماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>