للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تضر الجهالة في الجعل]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت من صديقي أن يقوم ببيع سيارتي واتفقت معه أن أعطيه١٠في المائة من قيمتها بعد البيع فقام صديقي ببيع سيارتي ب٢٠٠٠٠ريال وبالتالي اخذ صديقي ١٠في المائة من قيمة السيارة (٢٠٠٠ريال) وبقي لي ١٨٠٠٠ريال, هل المال الذي بقي لي حلال علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع صديقك لسيارتك مقابل عمولة كنسبة مئوية جائز، وإن كانت العمولة فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء، ولا حرج عليك في الانتفاع بباقي المبلغ لأنه ثمن سيارتك، أما على قول من لا يجيز أن يكون الجعل مجهولاً فيجب عليك أن تعطي صديقك أجرة المثل ويكون باقي الثمن لك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٣٩١، ١٢٥٤٦، ١٣٢٤٣، ٥٠٦١٥، ١٠٨٩٨٩، ١١٣٨٦٨.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>