ـ[ما حكم المتاجرة بالعملة الأجنبية أو المحلية المزورة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، سواء كانت محلية أو كانت أجنبية، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا" أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم:"من غش فليس مني".