ـ[اقترض رجل مبلغ ٥٠ ديناراً كويتياً كان يعادل وقتها ٥٠٠ جنيه مصري وفي نفس الوقت اقترض ٥٠٠ جنيه مصري من شخص آخر ومرت ٥ سنوات على هذه الديون وقد سدد المبلغ المصري وهو ٥٠٠جنيه أما المبلغ الكويتي فهل يعطيه بسعر الدينار الآن وهو ضعف المبلغ أم بسعره القديم؟ وجزاكم الله خيراً أرجو التوضيح باستفاضة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله على المقترض في سداد ما عليه من قرض بما يساويه من غير جنسه، وبشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٦١٠ فلتراجع.
وبناء على ذلك فلا مانع من سداد هذا الدين بالدينار الكويتي بالسعر الجاري الآن.