للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[صرف العملات من جنس واحد تخضع لشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدنا عملة الـ١٠,٠٠٠ دينار لا يقبل الناس التداول بها إلا بسعر أقل من قيمتها وبالتالي ظهر تجار يشترون هذه العملة بسعر أقل ولكن الحيلة هي أنهم يشترون الدولار بعملة الـ٢٥٠ دينارا عراقيا ثم يبيعونه بفئة العشرة ثم يصرّفون النقود فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت فئة الـ (١٠) دينار العراقية من نفس جنس العملة العراقية المتداولة، فلا يجوز بيعها بأقل من قيمتها، ولا أكثر بعملة من نفس جنسها، لأن صرف العملات التي من جنس واحد لا بد فيه من التساوي مع التقابض في المجلس كما بيناه في الفتوى رقم: ٣١١١٣ ورقم: ١٥٦٧٢.

علما بأنه وُجد في العراق في الفترة الأخيرة نوعان من الدنانير:

١ دينار أصلي. ٢ دينار مزور، على ما وجه إلينا من سؤال أجبنا عليه في الفتوى رقم: ٣٣٦٤٨، فراجعه لتعلم حكم الصرف بين نوعي الدينار العراقي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>