ـ[السؤال الأول/أعمل بتجارة العملة الدولار وغيرها وفي بلادنا نظرا لتأخير البنك في الحولات تتعامل أغلبية الناس مع التجار مثلي في إرسال الحولات من بلد لآخر
فمثلا يأتي الزبون إلي لأحول له مبلغا وقدره ١٠٠٠ دولار سعر المبلغ في البلاد ١٤٠٠ دينار عند تحويلي للمبلغ آخذ من الزبون عمولة وأستلم المبلغ منه ومن ثم يقوم الزبون بالسفر إلى البلاد لاستلام المبلغ يحصل تأخير لمدة ساعات وأحيانا يوم كامل فهل يعتبر هذا التعامل صحيحا شرعا
السؤال الثاني / هل يجوز بيع الحوالة بالدين مع زيادة نسبة للبيع بالأجل أو من غير زيادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجارتك في العملات تسمى بالصرف، وشرط جوازه المقابضة في مجلس العقد، لما في الصحيحين من حديث البراء وغيره قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وهذا الشرط مفقود في معاملتك مع من يريد تحويل أمواله وإرسالها إلى بلده.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التاجر لو أعطى العميل شيكا مصدقا بالعملة الأخرى اعتبر ذلك قبضا.
وأما جواب السؤال الثاني، فنقول فيه: إن بيع الحوالة بالدين يعتبر من بيع الدين الذي هو نقد بالنقد، وهذا غير جائز، لأن هذه المعاملة لا تخلو من محذورين: ربا الفضل أو ربا النسيئة أو هما معا.
وفي الحديث: ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه.