للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التقابض شرط في المجلس في بيع العملات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.

وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضاً منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.

ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: ٣٧٠٢، والفتوى رقم: ٢٣١٠، والفتوى رقم: ٣٧٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>