للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يبطل الطواف بالقيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء الحج قاءت سيدة أثناء طواف الإفاضة ثم قامت بغسل مكان القيء ولم تتوضأ ثم أكملت الطواف حتى سبع أشواط فهل عليها شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه ليس على هذه المرأة شيء، لأن القيء ليس من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء.

وراجع الفتوى رقم: ٣٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>