للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[طواف المرأة للإفاضة وهي حائض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أكرمني الله بفريضة الحج هذا العام وكان موعد العادة الشهرية يوم ١٣ فخشيت أن تأتيني مبكرة وهذا يحدث كثيرا فأخذت حبوبا لتأخيرها، فما كان منها إلا أن نزلت يوم عرفة , أنا أغتسل عادة في اليوم الخامس لذلك اغتسلت فجر خامس يوم وطفت طواف الوداع رغم أن الدم مازال موجودا بتأثير هذه الحبوب مع تغير لونه وكميته، فما حكم حجتي؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول للأخت السائلة إن اغتسالها في اليوم الخامس كان غير صواب لأن العادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٧٥٧٠، سواء تغير أو لم يتغير، وكان الواجب عليها أن تنتظر حتى ينقطع الحيض انقطاعا كليا أو يتجاوز خمسة عشر يوما فعند ذلك تغتسل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وبذلك يتم حجها، والظاهر من سياق السؤال أن طواف الإفاضة لم يحصل أو حصل في فترة الحيض، وعلى الاحتمالين فإنه ما زال باقيا عليها، وكذلك السعي الذي هو أحد الأركان إذا لم تكن قد أتت به بعد طواف صحيح فإنه ما زال باقيا عليها، ويلزمها الرجوع إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده، ولا تحتاج إلى إحرام جديد من الميقات لأنها ما زالت على إحرامها الأول، وكنا قد وضحنا في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٩، بيان ما يلزم من طافت وهي حائض فالرجاء مراجعتها، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو عجز عن نفقة أو نحو ذلك فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: ٣٤٢٤٧، فلتراجعها، ولبيان ما يلزم من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين الحج الذي لم يتم والرجوع لإتمامه أو التحلل في حال العجز عن الرجوع فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٢٥٢٧، والفتوى رقم: ٦٤٩٣١، وإنما قلنا إنها ترجع إن طافت وهي حائض ولو كانت قد سعت السعي الواجب، قلنا ذلك بناء على القول باشتراط الطهارة في الطواف، وأما على القول بعدم اشتراطها في الطواف فإن كانت قد طافت بالفعل وسعت السعي الواجب فلا يلزمها الرجوع إلى مكة بل يكفيها الهدي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٠٥٤٤، والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>