للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من استمنى بعد طواف الإفاضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بالحج ويوم النفرة قمت بعملية التحلل الأكبر جزءا منه وهو الطواف وأخرت السعى إلى فترة أسبوع وفي هذة الفترة قمت بفعل استخدام ما يسمى بالعادة السرية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت عملت هذا العمل بعد طواف الإفاضة فلا يلزمك دم وحجك صحيح، ولبيان حكم العادة السرية يراجع الفتوى رقم:

٣٦٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>