[حكم تحويل العمرة إلى من وكله بعد نية الإحرام عن نفسه]
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت العمرة عن شخص وكلني عنه بالعمرة وبعد لباس مناشف العمرة قمت بالنية للدخول بنسك العمرة ولكن بدل من أن أنوي العمرة نيابة عنه نويت العمرة لي فهل يجوز تحويل النية بعد الإحرام له أو أن أهبه العمرة ... أرجو من سعادتكم إيفادي بذلك؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قادرا على أداء العمرة فجمهور أهل العلم على عدم إجزاء النيابة عنه، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٤٦٤٣، فراجعها، وإن كان عاجزا عن أدائها عجزا مستمرا فلا مانع من النيابة عنه بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وراجع الفتوى رقم: ١١٩٢٧، والفتوى رقم: ١١١٦٥، وما دمت قد أحرمت بالعمرة عن نفسك فلا يجزئك تحويل نيتها إلى غيرك، بل الواجب عليك إتمامها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: ١٩٦} وإن أردت بعد ذلك إهداء ثوابها لذلك الشخص أو غيره فلا مانع من ذلك وراجع الفتوى رقم: ٤٣٨٧٦، والفتوى رقم: ٢٦١٨٢.