ـ[ما حكم من أحرم في اليوم السابع من مكة وذهب في نفس اليوم إلى منى وبات فيها السابع والثامن وفي صباح التاسع ذهب للوقوف بعرفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالحج قبل يوم التروية في أشهر الحج كمن أحرم يوم السابع من ذي الحجة صح إحرامه ولا يلزمه شيء، ثم إن أتى ببقية أركان الحج -الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي- صحه حج، ولا حرج في التعجل إلى منى قبل يوم التروية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة: فإن تعجل إلى منى قبل يوم التروية فقال عبد الله قلت لأبي يتعجل الرجل إلى منى قبل يوم التروية، قال: نعم يتعجل ... انتهى.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التعجل إلى منى قبل يوم التروية، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره الخروج لكل منهما قبل يومه.