للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من أصابها زوجها وهي محرمة بالحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك.

وراجع الفتوى رقم:

١٤٠٢٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>