للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم حك المحرم لجسده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة متى يقع علي الذبح في العمرة؟ وهل بحك الجلد يجب علي الذبح؟ وهل الوضوء يكون خفيفا حتى نتجنب وقوع شعر أو جلد؟ وإذا مسحت العرق أوالدمع ووقع شعر من الرموش هل علي ذبح؟ وإذا كان الشخص لا شعوريا يحك جلده أي اعتاد عند التفكير حك الجلد هل عليه شيء؟.

أفيدوني بالتفصيل أفادكم الله بأسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المحرم إذا وقع في بعض المحظورات التي يجب عليه اجتنابها ما دام محرماً وجبت عليه الفدية وهي: الصيام أو الإطعام أو النسك أي الذبح، ولبيان المحظورات يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٤١٤٦ فإن وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات غير الجماع والصيد وجبت عليه الفدية على التخيير، وهي مفصلة في الفتوى رقم: ٣٥١ إن وقع في ذلك عامداً.

فإن وقع فيه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الراجح كما أوضحنا في الفتاوى التالية أرقامها: ٩٧٧٤، ٧٣٦، ١٧١٢٩.

هذا في المحظورات غير الجماع والصيد كما قدمنا، وأما الجماع فإنه إن وقع فسدت العمرة ولزم الهدي ووجب قضاؤها، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٦٧٦٢.

ولا يطالب المحرم بتخفيف الوضوء وليتوضأ مثل غيره، ثم إنه لا شيء في حك الجلد، سواء كان عمداً أو سهواً.

قال النووي في المجموع: وأما حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه وليشدد. انتهى

واستحب المالكية للمحرم إذا حك ما خفي من جسده أن يكون ذلك برفق لئلا يزيل الشعر وهو لا يدري. قال خليل في مختصره وهو يذكر ما يجوز للمحرم: وحك ما خفي من جسده برفق، قال في التاج والإكليل: ولا يشد في حك ما خفي من جسد، ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده. انتهى

وإذا حك المحرم جسده أو شعره فسقطت شعرة، فقد أوضحنا تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: ٣٢٢٥٠، والفتوى رقم: ٥١٠٢٠، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٤٢٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>