للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من لبست النقاب وهي محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ذهبت للعمرة وهي تعتمر كانت لابسة نقاباً هل عليها شيء مع أنها الآن متواجدة في مدينة أخرى (الدمام) فماذا عليها فعله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب، ومن فعلت ذلك وهي تعلم الحكم، ذاكرة له فعليها فدية، ومن فعلته جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتفصيل القول في هذا يوجد في الفتوى رقم: ٩٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>