ـ[أردت العمرة وبعد الإحرام من الميقات مسحت يدي بمنديل معطر ناسية فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعتمد مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحرم إذا مس الطيب ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا فدية، وهو ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم: