للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم المحرم إذا مس الطيب ناسيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت العمرة وبعد الإحرام من الميقات مسحت يدي بمنديل معطر ناسية فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمعتمد مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحرم إذا مس الطيب ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا فدية، وهو ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم:

٥٢٩٢، والفتوى رقم:

١٣٤٣٩، والفتوى رقم:

٤٠١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>