للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم.

فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:

١٤٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>