للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الحج من راتب الضمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحج بمرتب أحصل عليه من الضمان؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٦٦٤، حكم الراتب من ما يسمى بـ (الضمان الاجتماعي) ، فإذا كنت مستحقا لهذا المال واستطعت أن تحج فعليك أن تحج منه، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، وراجع الفتوى رقم: ٢١١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>