للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تذهب للحج من تقوم على خدمة زوجها المريض]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: امرأة زوجها مريض طريح الفراش تقوم على خدمته تريد أداء فريضة الحج علما بأن زوجها قد سمح لها وقد توفرت لها شروط الحج كلها (محرم, استطاعة مادية وصحية) . فهل تحج وتترك ابنتها الكبرى تقوم على خدمته أم لا يجوز لها ترك الزوج مريضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المرأة المذكورة لم تؤد فريضة الحج ولم يتعين عليها تمريض زوجها بأن كان عنده من يقوم برعايته من بناته أو من غيرهن، وتوفرت لديها الاستطاعة لأداء الحج فلتؤد فريضة الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: ٩٧} ولا تحتاج إلى إذن الزوج ولا غيره.

وللتعرف على معنى الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج إضافة إلى شروطه مفصلة يرجع إلى الفتوى رقم: ١٢٦٦٤، والفتوى رقم: ٦٠٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>