للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ذهاب الزوجة إلى العمرة دون إذن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حدث خلاف بين أحد زميلاتي وزوجها، وهي الآن راغبة في أن تذهب إلى العمرة، فهل يجوز لها الذهاب دون الاستئذان منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة الذهاب إلى العمرة بدون إذن زوجها، إذا كانت قد أدت عمرة الفرض، فإن لم تكن قد أدتها فلها الذهاب إن وجدت محرماً مرافقاً، ولم يرض زوجها بمرافقتها، وراجعي الجواب رقم: ٣٤٤٩، والجواب رقم: ٧٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>