للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد مستوفياً جميع الشروط والأركان وعدمت فيه الموانع فهو عقد صحيح، وتسافر المرأة المعقود عليها مع زوجها.

وأما إن لم يكن مستوفياً الأركان والشروط أو وجد مانع من الموانع كأن تكون المرأة ممن لا يحل ابتداء نكاحها، فهو عقد فاسد، ولا تسافر المرأة المعقود عليها مع من عُقِدَ له عليها لأنها ليست زوجة له.

وانظر الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>