للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تخرج للحج مع شقيقتها وزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أحج مع شقيقتي وزوجها، مع العلم بأنى لم أحج من قبل، وقد تجاوزت الخمسين وأخاف أن أموت بدون أداء الفريضة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تجد الأخت السائلة محرماً لها يرافقها إلى الحج فإنه لا يجب عليها الحج لعدم اكتمال شروط الاستطاعة بالنسبة لها التي منها المحرم أو الزوج، وزوج أختها ليس محرما لها، ولكن لو وجدت رفقة مأمونة من نساء صالحات ورجال صالحين، فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تسافر معهم للحج الواجب، وانظري أقوال الفقهاء في حكم حج المرأة من غير محرم في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>