للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تزوج حفيدها إذا لم تجد محرما يحج معها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال فيما يخص الحج أمي تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا تستطبع أن تذهب وحدها لأن عندها مرض الربو ويلزم أن يذهب معها رجل أو امرأة من محارمها، إذا تعذر ذلك فهل تستطيع أن تعطي المال الذي تريد أن تذهب به إلى الحج لتزوج به أحد أحفادها مثلاً، فأرجو الإجابة من حضراتكم وبارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن من لزمه الحج وتوفرت فيه شروط الوجوب كان الحج في حقه مقدماً على تزويج أبنائه، فيمكن أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٠٣٤، ٢٣٥٧٤، ١٠٣٠٤٤.

وفي خصوص المحرم الذي يرافقها فإن من واجبها أن تستأجره إذا لم تجد متطوعاً بذلك وكان لها يسار، وإذا لم تجد محرماً يرافقها ووجدت رفقة مأمونة لزمها الحج، فيجب عليها أن تحج، وكان حجها مقدماً على تزويج أحد أحفادها، وراجع الفتوى رقم: ١٠٧٦٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>