للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم سفر المرأة للحج بصحبة رفقة مأمونة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله

سؤالي هو هناك امرأه تريد الحج هذا العام ولكن ليس معها محرم بل سوف تسافر من هنا مع بعض النسوة وسوف يستقبلها أخوها في مطار جدة فهل هذا جائز أم لا والله الموفق]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً يرافقها في فريضة الحج أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو من النساء والرجال ...

هذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الإمام مالك في الموطإ: في المرأة لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء.

وعليه؛ فإن على هذه المرأة أن تخرج مع هؤلاء النسوة إذا كن مأمونات حتى يستقبلها أخوها وتؤدي فريضة الحج بصحبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>