بالنسبة لمن عليه كفارة إطعام ستين مسكينا، هل يتوجب عليه إطعامهم دفعة واحدة؟ أم يجوز له إطعام القليل ثم القليل إلى أن ينتهي من إطعام الستين؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله- في إخراج الكفارة على دفعات، بحيث تطعم من استطعت إطعامه من مساكين، ثم تكمل الباقي في وقت آخر؛ بدليل ما ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً: ولا يجب التتابع في الإطعام، نص عليه أحمد في رواية الأثرم. وقيل له: تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدًا وآخر بعد أيام وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا، وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع. اهـ