للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة الصيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[نص الرسالة: زوجتي أفطرت في رمضان متعمدة ولم نجد ستين مسكينا، فهل يمكننا إخراج مبلغ مالي مقابل ثمن الطعام لشخص واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد أفطرت بأكل أو شرب أو استمناء أو نحو ذلك، فإنها لا تلزمها الكفارة التي تلزم من جامع في نهار رمضان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فالواجب عليها أن تتوب توبة نصوحاً وأن تقضي يوماً مكان كل يوم أفطرته، ولكن إن رأت أن تكفر خروجاً من خلاف العلماء في ذلك فلا حرج عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٧٨٠.

وأما إخراج القيمة فلا يجوز على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: ٢٨٩٣٦، ونحسب أن الأمر هين فيمكنكم دفع المبلغ إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة عندكم وإخبارهم بأن هذا المال لكفارة طعام مساكين.

وننبه إلى أن خصال كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب فلا يلجأ للإطعام من كان قادراً على صيام شهرين متتابعين، وانظر الفتوى رقم: ٥٦٥٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>