للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع كفارة تأخير القضاء للأخ الفقير]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو إفادتي حول صيام أيام سابقة لم أصمها من رمضان مضى عليها سنوات وحسب علمي يجب أن أصومها وأعطي زكاة أيضا، فهل يحق لي أن أعطي هذه الزكاة لبيت أخي، علما بأن له أولاداً حالتهم ضعيفة وما مقدار ما أنفق؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الأخت السائلة أن تقوم بقضاء ما عليها من الصيام، وإذا كان تأخير القضاء لغير عذر فإن عليها مع القضاء كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي ٧٥٠ جراماً تقريباً، ولا بأس بدفعها لأخيها وأبنائه إذا كانوا فقراء، وللمزيد من التوضيح يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧٤٦٤، ٧١٣٩١، ٧٦٧٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>