للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قطع التتابع في الكفارة هل يوجب الاستئناف من جديد]

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتي في نهار رمضان وأردت أن أصوم الكفارة شهرين متتاليين وأتممت ٢٠ يوما، ولكن حصل أن جامعت زوجتي في النهار، فهل أكمل الشهرين وأدفع كفارة عن هذا اليوم، أم أبدأ شهرين من أول وجديد، وهل الصيام علي وعليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك هو أن تستأنف صيام الشهرين ولا تعتد بالعشرين التي صمتها لأنك قطعت تتابع الصوم من غير عذر يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٥٣٥٥، للمزيد من التوضيح، قد بينا في الفتوى رقم: ١١١٣ أقوال العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، ورجحنا فيها أنها لا تلزمها كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>