للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نفقة المرأة في بيتها لا تحسب من زكاة المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة عاملة أدخر مبلغاً من المال وأنفق ٨٠ % من راتبي الشهري مساهمة مني فى مصروف البيت فهل يعد ذلك من مصارف زكاة المال الذي أدخره؟ شكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:

٨٤٧٦، والفتوى رقم: ٤٥٣٣.

اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨، والفتوى رقم: ١١٢١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>